جلال الدين السيوطي

154

الديباج على مسلم

لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة هو شك من الراوي هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط فهي مرفوعة عطفا على الأولى قال ( ق 232 / 2 ) مالك أرى ذلك من العين بضم الهمزة أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس قال أبو عبيدة كانوا يقلدون البعير الأوتار حذرا من العين فأمرهم صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئا وقال محمد بن الحسن وغيره معناه لا تقلدوها أوتار القسي لئلا تضيق على أعناقها فتخنقها